والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
شبه عامي في الفقه ولا يكاد يعي كيف تقام الأدلة
يكون في الأعراس دف ومزامير
سهل بن عسكر، قال: ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد،
عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال : كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرّون بالكبر
والمزامير ويتركون النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائمًا على المنبر،
وينفضون إليها، فأنزل الله (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا
إِلَيْهَا)
يحيى بن صالح الوحاظي متهم بالتجهم ومن الناس من قال فيه ليس بالحافظ وعامتهم
يمشون حديثه
سليمان بن بلال عن جعفر من دون جميع أصحابهما متصلاً والخبر على شرط مسلم وليس في
مسلم فلماذا اجتنبه
أويس عن سليمان مرسلاً دون ذكر جابر عند الجهضمي في أحكام القرآن وكذا رواه
الأسلمي الكذاب شيخ الشافعي مرسلاً عند الشافعي في الأم
أن الخبر في صحيح البخاري من طريق جابر بسند أصح ليس فيه ذكر هذا
الله عليه وسلم بين الخطبتين وهم فيه سليمان بن بلال فرواه متصلاً وهو مرسل
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يخطب
قائما يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما.
مُحَمَّدٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ.
جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.
– حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حميد بن الأسود عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
من السوق خرجوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً فكانت
الأنصار إذا كان فيها عرس يهوون بالكبر يضربون به فخرج الناس إليه فغضب الله عز
وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك وعاتبهم: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ
لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا لتجارة بعض ماياتي من السوق
واللهو ما تفعله الانصار …
هنا ما سلك الجادة فروايته المرسلة راجحة
نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ
وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ 936 – حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ
حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ
حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ
طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}
انفرد بهذه الزيادة الشاذة ولا يعتمد على حفظه
الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في الحفظ ))
عندهم .
، و روى عن مالك حديثا لا يتابع عليه ، و هو عن مالك عن الزهرى عن سالم عن أبيه :
كان النبى صلى الله عليه و آله وسلم
.
، و المحفوظ من حديث ابن عيينة ، و قيل : إن ابن عيينة أخطأ فيه .
ثمانية أحاديث . اهـ .
على زيادته وعند الطحاوي في أحكام القرآن رواية سندها مشوش ليس فيها ذكر الطبل
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ” كَانَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا كَانَ
نِكَاحٌ لَعِبَ أَهْلُهُ وَمَرُّوا بِاللهْوِ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَإِذَا نَزَلَ
الْبَطْحَاءَ خَلَتْ، وَكَانَتِ الْبَطْحَاءُ مَجْلِسًا بِفِنَاءِ بَابِ
الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِي طَرِيقَ الْعَرْقَدِ، وَكَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا
جَلَبُوا الْخَيْلَ، وَالْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ، وَبَضَايِعَ الْأَعْرَابِ نَزَلُوا
الْبَطْحَاءَ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ يَقْعُدُ لِلْخُطْبَةِ الَّتِي
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامُوا لِلَّهْوِ وَالتِّجَارَةِ، وَتَرَكُوهُ قَائِمًا،
فَعَاتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ لِنَبِيِّهِ، فَقَالَ فِي
كِتَابِهِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} الْآيَةُ
البحث الفقهي
الإسلام كانت الجواري وليس الرجال يستخدمون المعازف في الأعراس
الدف في العرس دون غيره وإليك الخبر الصحيح الدال على حرمة المعازف وحتى الدف في
غير العرس أو الفتح
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي
مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ
أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ
أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ
مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ
جوازه بدليل استنكار الرجل وقد قالا له أن هذا مرخص في العرس فحسب فمفهومه المنع
في غيره
عاصم، وهو النَّبيل، أخبرنا عبد الحميد بن جعفرْ حدثنا يزيد بن أبي حَبيب عن عمرو
بن الوَليد عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم – قال:
“من قال عليّ ما لم أقلْ فليتبوَّأ مقعدَه من جهنم”، قال: وسمعت رسول
الله -صلي الله عليه وسلم – يقول: “إن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الخمر،
والميسر، والكوبة، والغبيرَاء، وكلُّ مسْكرٍ حرام”.
ابن إسحاق عن يزيد ورواه أيضاً ابن لهيعة
وهذا الإسناد صحيح
الوليد وهو ثقة وقد احتج أحمد بالخبر في كتاب الأشربة وتابع أبا عاصم النبيل سعدان
فروايتهما أرجح من رواية أبي بكر الحنفي وابن لهيعة لا يصمد لمخالفة عبد الحميد بن
جعفر
الفقه .
مصر
2193 – قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ الْكُوبَةُ حَرَامٌ وَالدُّفُّ حَرَامٌ
وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ وَالْمَزَامِيرُ حَرَامٌ
منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة
عن عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عن بن عباس قال Y الدف حرام والمعازف
حرام والكوبة حرام والمزمار حرام
ثمة في الإسناد أحد ينظر في حاله إلا أبا هاشم الكوفي
436- سعد أَبو هاشم السنجاري جزري.
وعَبد الكريم, وهلال بن خباب.
إِسماعيل بن سالم.
[أَبُو بكر] بن أَبي خَيثمة، فيما كَتَبَ إلَيَّ، قال: سألت يَحيَى بن مَعين، عَن
أَبي هاشم السنجاري، قال: إسمه سعد، رَوَى عَن ابن عُمر، بَصْريٌّ ثقة.
ويروي عنه عبد الكريم لذا استظهر ابن حبان أنه هو وأما تلقيبه بالكوفي فلعل له
وجهاً من كونه دخل الكوفة مدة أو أنه الجزري تصحفت للكوفي عند أبي عوانة وهذا لا
يضر
فالخبر ثابت والموقوف له حكم الرفع فلا يقول ابن عباس ( حرام ) إلا وهو عائد إلى
دليل ثابت عنده
وَقَالَ أَحْمَدُ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا بَأْسَ بِالدُّفِّ فِي الْعُرْسِ
وَالْخِتَانِ، وَأَكْرَهُ الطَّبْلَ، وَهُوَ الْمُنْكَرُ، وَهُوَ الْكُوبَةُ، الَّتِي
نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –”
يصحح النهي عن الطبل ويكرهه في العرس
وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ: يَكُونُ فِيهِ جَرْسٌ، قَالَ: لَا، وَنَقَلَ
حَنْبَلٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّوْتِ وَالدُّفِّ فِيهِ وَأَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ
الطَّبْلَ، وَهُوَ الْكُوبَةُ، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ3 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: الطَّبْلُ لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ”
– حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل يرى مثل الطنبور اَوْ الْعود اَوْ
الطبل اَوْ مَا اشبه هَذَا مَا يصنع بِهِ
كَانَ مكشوفا كَسره
الرخصة في الطبل حديث وحاتم يدعو إلى منهج المتقدمين في الحديث
وتصحيح أحمد للنهي توثيق للراوي الذي فيه مجهول ممن روى النهي فتأمل هذا فإنه دامغ
أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو الطبل. ولا تجوز
الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا تجوز الإجارات في شيء من
الباطل”
غير العرس
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ مُسلِم ، قَالَ : قَالَ لِي خَيْثَمَةُ : أما سَمِعْت سُوَيْدًا
يَقُولُ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
تابعي مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه كاد أن يكون صحابياً قدم
المدينة وقد انتهوا للتو من دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أخذ هذا
الحكم من الصحابة الكرام إذ أنه لم يأخذ العلم إلا من كبارهم ولا شك أن الصحابة
أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مَغْرَاءَ
العبدي , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ , فَقَالَ : الْمَلاَئِكَةُ
لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
ويونس والحسن وليث بن أبي سليم وهذا يقوي حاله جداً خصوصاً وأنه يروي خبراً
مقطوعاً
تابعي كبير فلا شك أنه أخذ هذا الحكم عن كبار الصحابة الذين أخذ عنهم
إذا علمت هذا الحكم فاعلم أن الدف من أهون آلات
المعازف لأنه يباح في العرس للنساء ، فكيف بالآلات الأخرى التي هي ممنوعة مطلقاً
فلا شك أن هذه أعظم منعاً لدخول الملائكة للبيت
تنبيه : كتب حاتم العوني تعقيباً على ما ذكرته في شأن الحكم على الحديث بالإرسال
فادعى أنه محفوظ عن سليمان بن بلال موصولاً بحجة أن الدارقطني نسب له رواية حديث الجمعة موصولاً وأغفل عن كون مالك رواها مرسلة
فإما أن يقول أن الحديث الذي احتج به وحديث الجلوس بين الخطبتين حديث واحد وساعتئذ لا توضع المقارنة بين حميد بن الأسود وسليمان بن بلال بل توضع بين مالك وحميد من جهة وسليمان من جهة أخرى
وإما أن يقول أنهما حديثان فساعتئذ الترجيح يكون بين يحيى بن صالح الوحاظي وحميد بن الأسود وهما متقاربان في الحال وحميد لم يسلك الجادة وسليمان جرب عليه الوهم في سند يرويه عن جعفر
وأما قولي أن حميد بن الأسود ما سلك الجادة فترجح روايته فتعقب ذلك بأن جعفراً ابن محمد مرسلاته مقاربة لمتصلاته في العدد
وحديثنا ليس عن روايات جعفر ككل وإنما حديثنا عن روايات سليمان عن جعفر بالذات
وكل روايات سليمان بن بلال عن جعفر التي في الكتب عن رسول الله ومتصلة ولا يوجد فيها أي خبر مرسل وواحد من أشهرها حديث جابر في الحج
وما دام عثر على وهم لسليمان وفي وصله حديث لجعفر خالفه فيه مالك يكون وهمه هو الجادة والمتعين
وله عن جعفر عن أبيه عن جابر عدة أحاديث وهذا الرسم على شرط مسلم فاجتناب مسلم له يوحي بشيء
وأما التباكي على أنه له سلف فقد ذكرنا له تضعيف أحمد لأخبار الرخصة في الطبل وهو يعلم أن ما ذكرهم لا يبلغون رتبة أحمد ويكفي اجتناب أصحاب الكتب الستة وأحمد في مسنده للرواية التي احتج بها للتدليل على غرابتها
وإمعاناً في الرد والإفحام يحيى بن صالح الوحاظي لم يحتج البخاري ولا مسلم بروايته عن سليمان بن بلال وإنما خرج له مسلم حديث متابعة وهو شامي وانفراده بسنة مدنية محل شك والرجل له خبر منكر عن مالك ومالك مدني كسليمان بن بلال
وصحبه وسلم