والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
التوسل تختلف عن الاستغاثة فالتوسل غايته أنه بدعة فأنت تسأل الله تبارك وتعالى
ولكن تتوسل له بشخص
بِصَالِحٍ1، وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ، قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْسَكِهِ الَّذِي
كَتَبَهُ لِلْمَرُّوذِيِّ: إنَّهُ يَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَائِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ،
وَجَعَلَهَا2 شَيْخُنَا كَمَسْأَلَةِ الْيَمِينِ بِهِ، قَالَ: وَالتَّوَسُّلُ
بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ،
وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ فِعْلِهِ وَأَفْعَالِ الْعِبَادِ الْمَأْمُورِ بِهَا
فِي حَقِّهِ مَشْرُوعٌ “عِ”، وَهُوَ مِنْ الْوَسِيلَةِ الْمَأْمُورِ
بِهَا فِي قَوْله تَعَالَى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ}
[المائدة: 35] . وَقَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
“أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ” 3:
الِاسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ بِمَخْلُوقٍ، قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ4:
الدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرٍ مَعْرُوفٍ5 التِّرْيَاقُ الْمُجَرَّبُ. وَقَالَ
شَيْخُنَا: قَصْدُهُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ بِدْعَةٌ لَا
قُرْبَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، وَقَالَ أَيْضًا: يحرم بلا نزاع بين الأئمة”
بين المسألتين
ذلك المنسك عن المروذي أصالة ) وأنه جعلها كمسألة انعقاد اليمين بالإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم ( وهذا خاص بالنبي لا يدخل فيه أحد على أن الصواب أن الإمام يمنع من ذلك مطلقاً )
صالح للدعاء عنده فكيف دعائه
عليه وسلم لا مطلق الصالحين
واستثنى النبي وعلق ذلك على الخبر
أبي محمد بن عبد السلام (1) قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا
برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى (2) . فلم يعرف صحته.”
المسألة شيخ الإسلام وتلميذه ابن عبد الهادي وكلاهما حنابلة فلماذا يؤخذ قول ابن
مفلح ويترك قول شيخه وفهمه للمسألة !
الواقع فيها معتمد المذهب أنها شرك إجماعاً
جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا. انتهى. أو سجد لصنم
أو شمس أو قمر).
وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى ) أي
كفر لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )).
ع ) قال جماعة : أو سجد لشمس أو قمر).
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو
سجد لشمس أو قمر).
إجماعا قاله الشيخ).
( إجماعا قاله الشيخ ) تقي الدين , وقال : أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر
اتفاقا ; لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)
والتوحيد أولى من الكلام على مسألة جائز وغير جائز !
وَالصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كَفَّرْنَا فِيهَا الدَّاعِيَةَ فَإِنَّا
نُفَسِّقُ الْمُقَلِّدَ فِيهَا كَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أَوْ أَنَّ
أَلْفَاظَنَا بِهِ مَخْلُوقَةٌ أَوْ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ أَوْ أَنَّ
أَسْمَاءَهُ مَخْلُوقَةٌ أَوْ أَنَّهُ لَا يَرَى فِي الْآخِرَةِ أو يسب
الصَّحَابَةَ تَدَيُّنًا أَوْ أَنَّ الْإِيمَانَ مُجَرَّدُ الِاعْتِقَادِ وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ عَالِمًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ يَدْعُو
إلَيْهِ وَيُنَاظِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ نَصَّ أَحْمَدُ
صَرِيحًا عَلَى ذَلِكَ”
من القول بالحكاية ، والقول بأن الإيمان مجرد الاعتقاد هذا هو قولهم
في كتاب الإيمان له ص 392
الصلاة خلف الأشاعرة )
فاسد فعملك الصالح ملكك ولكن ذات الرجل الصالح ليس ملكاً لك أصالة لذا لا أعرف
أحداً يجوز التوسل بعمل غيرك فكيف بذاته وإنما إن طابت نفسه وهو حي بأن يدعو لك
فهذا لا يمنع منه أحد
وينكر القبوريات ثم حصل له لبس في مسألة التوسل فهذا أمره هين مقارنة بالقوم ولهذا
المجدد له نص معروف أنه قال أنا لا أنكر هذا وأنها مسألة خلافية وذلك لانشغاله بما
هو أعظم وأما اليوم فعامة من يتكلم في المسألة يخلط بينها وبين الاستغاثة فيقطع
عليهم الطريق
فهم مأمورون بالرجوع إلى السنة
نقل عَنْ إمامنا أشياء:
بدني وهو ينظر فغضب غضبا شديدًا وجعل ينفض نفسه ويقول عمن أخذتم هذا وأنكره
إنكارًا شديدًا.”
عليه وأمثاله يظهرون للناس ما يريدون إظهاره ويهملون مسائل أعظم وأهم ويصورون أن
مخالفيهم يشددون في غير محل تشديد وهو يعلم أنه لا يكاد أحد في عصرنا يتكلم في
التوسل إلا ويخلط الاستغاثة بها وهناك مرضى مثله لا يورطون أنفسهم في الدفاع عن
الاستغاثة ولكن يستميتون في الدفاع عن التوسل مع سكوت أو تهاون في موضوع الاستغاثة
وبدع القبور
قال
ابن مفلح في الآداب الشرعية :” وَقَالَ مُهَنَّا سَمِعْتُ أَحْمَدَ
يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ هَذَا النَّبِيذَ يَتْبَعْ فِيهِ
شُرْبَ مَنْ شَرِبَهُ فَلْيَشْرَبْهُ وَحْدَهُ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُرّ بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ يَنْهَاهُمْ وَيَعِظهُمْ.
وَقَالَ
أَبُو دَاوُد سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُل مَرَّ بِقَوْمٍ
يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَأَخَذَ
الشِّطْرَنْج فَرَمَى بِهِ فَقَالَ قَدْ أَحْسَن وَقَالَ فِي رِوَايَة
أَبِي طَالِبٍ فِيمَنْ يَمُرّ بِالْقَوْمِ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ
يَقْلِبهَا عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُغَطُّوهَا وَيَسْتُرُوهَا. وَصَلَّى
أَحْمَدُ يَوْمًا إلَى جَنْب رَجُل لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ
فَقَالَ يَا هَذَا أَقِمْ صُلْبك وَأَحْسِنْ صَلَاتَكَ، نَقَلَهُ إِسْحَاقُ
بْنُ إبْرَاهِيمَ.
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ قُلْت لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَعَثَ
بِي إلَيْهِ بِشَيْءٍ فَأَتَى بِمُكْحُلَةٍ رَأْسُهَا مُفَضَّض
فَقَطَعْتُهَا فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَتَبَسَّمَ وَأَنْكَرَ عَلَى صَاحِبهَا
وَفِي التَّبْصِرَةِ لِلْحَلْوَانِيِّ لِمَنْ تَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ،
أَوْ أَكَلَ مَتْرُوك التَّسْمِيَة، أَوْ تَزَوَّجَ بِنْته مِنْ زِنًا أَوْ
أُمَّ مَنْ زَنَى بِهَا احْتِمَال تُرَدُّ شَهَادَته، وَهَذَا يَنْبَغِي
أَنْ يَكُون فِيمَا قَوِيَ دَلِيلُهُ أَوْ كَانَ الْقَوْل خِلَاف خَبَر
وَاحِد، وَإِذَا نَقَضَ الْحُكْم لِمُخَالَفَتِهِ خَبَر الْوَاحِد أَوْ
إجْمَاعًا ظَنِّيًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا فَمَا نَحْنُ فِيهِ مِثْله
وَأَوْلَى، وَحَمَلَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَة الْمَيْمُونِيِّ
عَلَى أَنَّ الْفَاعِل لَيْسَ مِنْ أَهْل الِاجْتِهَاد وَلَا هُوَ مُقَلِّد
لِمَنْ يَرَى ذَلِكَ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ
ثَالِثَةٌ لَا يُنْكَرُ عَلَى الْمُجْتَهِد بَلْ عَلَى الْمُقَلِّد فَقَالَ
إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
الصَّلَاة فِي جُلُود الثَّعَالِب قَالَ: إذَا كَانَ مُتَأَوِّلًا أَرْجُو
أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا يُنْهَى وَيُقَال
لَهُ إنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَدْ نَهَى
عَنْهَا.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَ فِي
الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: مَا ضَعُفَ الْخِلَاف فِيهِ وَكَانَ
ذَرِيعَة إلَى مَحْظُورٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَرِبَا النَّقْدِ الْخِلَافُ
فِيهِ ضَعِيف وَهُوَ ذَرِيعَة إلَى رِبَا النَّسَاء الْمُتَّفَق عَلَى
تَحْرِيمِهِ وَكَنِكَاحِ الْمُتْعَة وَرُبَّمَا صَارَتْ ذَرِيعَةً إلَى
اسْتِبَاحَةِ الزِّنَا فَيَدْخُلُ فِي إنْكَارِ الْمُحْتَسِبِ بِحُكْمِ
وِلَايَتِهِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي كَلَام أَبِي
إِسْحَاقَ وَابْنِ بَطَّةَ فِي نِكَاح الْمُتْعَة، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو
الْخَطَّابِ وَغَيْره مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَسُوغ التَّقْلِيد فِي
نِكَاح الْمُتْعَة.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِي نِكَاح
الْمُتْعَة وَيُكْرَه تَقْلِيد مَنْ يُفْتِي بِهَا وَقَالَ فِي
الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي مَوْضِع آخَرَ الْمُجَاهَرَةُ
بِإِظْهَارِ النَّبِيذ كَالْخَمْرِ وَلَيْسَ فِي إرَاقَته غُرْم، وَقَدْ
تَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي رِوَايَة مُهَنَّا، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
أَنَّهُ يُنْكَر عَلَى مَنْ يُسِيء فِي صَلَاته بِتَرْكِ الطُّمَأْنِينَة
فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مَعَ أَنَّهَا مِنْ مَسَائِل الْخِلَاف وَقَالَ
الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ يَجِب أَنْ يَأْمُرهُ وَيَعِظهُ.
قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَاشْتِغَال الْمُعْتَكِف بِإِنْكَارِهِ هَذِهِ
الْأَشْيَاء وَتَعْرِيفهَا أَفْضَل مِنْ نَافِلَة يَقْتَصِر عَلَيْهَا،
وَذَكَرَ أَيْضًا فِي الْمُنْكَرَات غَمْس الْيَد وَالْأَوَانِي النَّجِسَة
فِي الْمِيَاه الْقَلِيلَة قَالَ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَالِكِيّ لَمْ
يُنْكِر عَلَيْهِ بَلْ يَتَلَطَّف بِهِ وَيَقُول لَهُ يُمْكِنُكَ أَنْ لَا
تُؤْذِيَنِي بِتَفْوِيتِ الطَّهَارَة عَلَيَّ”.
فإذا قلنا أن التوسل ينكر لضعف الخلاف فيه ولأنه ذريعة للاستغاثة ألا نكون جارين على أصول المذهب
وصحبه وسلم