فينا نوع جديد من الاستعمار أشد ضراوةً وأعظم نكاية في أهل الإسلام ، ألا وهو استعمار
العقول
تدعي الدفاع عن الإسلام ، وإنما تدافع عن إسلام اخترعته هو مزيج بين الإسلام الحقيقي
، وما فرضه عليهم حب مسايرة الأمم الكافرة القاهرة في هذا العصر
رأيت كتاباً جسر مصنفه أن يسميه ( أحكام الانتخابات )! وإنا لله وإنا إليه راجعون
كاتبه في مقدمته :
ويغتر بمدنيتهم الباذخة، وعدالتهم الزائفة، وكثرة ترداد (مصطلح حقوق الإنسان)، وأنه
لا يوجد كتاب فقهي يشمل (هذا الباب) !!
وعدم تنصيصه على حقوق الناس ومطالبهم، خلا حديثه المتكرر عن حقوق الدول والحكومات،
واحترام الأنظمة.. ونسي الإنسان المهان في بلد إسلامي وعربي، يصدع بالقرآن، وبغص بالثروات
والمكتسبات!!
حقوقه، ولا يتحدث عن ذلك، بل ربما شرعن مثل تلك المظالم والتجاوزات باسم طاعة ولاة
الأمر، والمصلحة العامة، وأحاديث يجعلها في غير سياقها، ولا يذكر معها أخواتها الحقوقية
والإنصافية !!”
أدنى الضررين إباحةً مطلقة للمحرمات المرتكبة ، وإلا لاتهمنا نبي الله الخضر بإباحة
إتلاف أموال الغير لما خرق السفينة !
الصدد
، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ
، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ
قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا
تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ
فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَالَ
: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا
حُمِّلْتُمْ.
شَبَابةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ
مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
والمعنوية ؟!
لأن كلمة ( حقنا ) مفردٌ مضاف يفيد العموم كما هو مقرر في علم الأصول ، وخرج من هذا
العموم الكفر البواح
والقائلون بهذا قائلون أيضاَ بأنه ينبغي نصح الظالم وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وتحميل النصوص ما لا تحتمل ، ولست صاحب دعاوى محلقة ولا خطب مزوقة كقبيح شأنه ، بل
إليك البينة على ما ادعيت في وقفات
ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على
أحمر إلا بالتقوى).
آدَمَوَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّوَالْبَحْرِ) (الاسراء: 70) وهم ينتمون إلى رب واحد،
وإلى أب واحد، هو آدم عليه السلام، ولا كرامة لأحد على أحد بفضل اللون أو العرق أو
النسب، ولكن الكرامة بالتقوى والدين.. كما قال تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ) (الحجرات:13) وقوله صلى الله عليه وسلم، (أكرم الناس أتقاهم)”
الإنسانية )
بدليل أنه يخطب في أهل الإسلام في الحج في وسط أيام التشريق وما أمامه إلا مسلم
يقبل عملاً إلا بالتوحيد ، فهذه كرامة الإسلام والعدالة وليس كرامة ( إنسانية) مطلقاً
هكذا
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )
صالح قال
فقال أبي لا تبدءوهم بالسلام فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال ” لا تبدءوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق
“
الكرامة على الكل ، وفيهم الكافر المُهان؟
. والثاني : أنه لما كان فيهم من هو بهذه الصفة ، أجرى الصِّفة على جماعتهم ، كقوله
: { كنتم خير أُمة أُخرجت للناس }”
:” فإن قيل : خطاب الناس بقوله : « اَكْرَمَكُمْ » يقتضي اشتراك الكال في الإكرام
ولا كرامة للكافر فإنه أضل من الأنعام .
بَنِي آدَمَ } [ الإسراء : 70 ] لأن كل من خلق فقد اعترف بربه ، ثم من استمر عليه وزَاد
زِيدَ في كرامته ، ومن رجع عنه أُزِيلَ عن الكرامة “
دماً حراماً) رواه البخاري.
الموت، خلقه لله لعبادته، ولعمارة الأرض على منهج قويم، ليس له أن يقتل نفساً بغير
حق، ولا أن يقتل نفسه، أو ينتحر بسبب أكدار الحياة ومنغصّاتها كما قال تعالى (وَلاَتَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: 29)، بل نهى الشارع الحكيم،
حتى عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان. وهذا دليل راسخ على فضل الحياة ومجاهدة النفس
على عمارتها بالحق والنور المبين، وذلك هو مادة السعادة فيها…”
دمه من الكفار كالذمي والمعاهد
وهو صاغر
أعظم _ في حال وجود جهاد شرعي صحيح مكتمل الشروط
وَلَا تَعْتَدُوا إِن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ
فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)
وإنما الأمر فيها يعود إلى حال القوة والضعف ، ومن أطلق النسخ فيها من السلف إنما أراد
التخصيص وهذا اصطلاح لهم معروف
الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى
اللَّهِ
، فقد خرج في الصحيحين من طريق أربعة من الصحابة المكثرين وهم ابن عمر وأبي هريرة وأنس
وجابر على خلاف يسير في ألفاظهم
وجود القدرة على جهادهم ورفضهم للإسلام ، وإنما اختلفوا فيمن تؤخذ منه الجزية ، فخصصها
بعضهم بأهل الكتاب ، ورأى غيرهم أنها تؤخذ من كل من يقع عليه اسم الكفر ، وليس هذا
محل بسط المسألة
أخذ الجزية منه مع الدعوة إلى الإسلام أيضاً
أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ
مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.
بشيء فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل عبادته ( وما خلقت الجن الإنس إلا ليعبدون
)
الأرض وما يعبأ بهم الله عز وجل لأنهم لم يكونوا يوحدونه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ
حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ : اللَّهُ ، اللَّهُ.
القيامة لأن المعلول يزول بزوال علته
:
عليه عن ابن مسعود رضي الله عنهما..
المسلم، وحرمة عرضه وسبه).
لشخصيته”
بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه
” قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له .
بنت عتبة قولها ( إن أبا سفيان رجل شحيح ) ، وهذا في حق الأشخاص فكيف بأمر الدين
بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
قَالَتْ : تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ
إِلاَّ اللَّهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ
عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ} قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.
بْنِ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ
، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ
، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي
أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ، وَلاَ آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ
وَإِيَّاهُمْ.
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)
على مال جليل أو حقير ، أو على فرج امرأة ، أو جناية تتعلق بشخص بعينه ، فلئن تجوز
في جناية جان على دين بأكمله أولى بالجواز كفعل الأستاذ حمزة وغيره من العابثين
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا
شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا
وَجَبَتْ قَالَ هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا
أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ
فِي الْأَرْضِ
من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان
حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى
ويعتكف أحب اليك أو يتكلم فى أهل البدع فقال اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه واذا
تكلم فى أهل البدع فانما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم
من جنس الجهاد”
:” (6) حق السفر والتنقل:
لا يُظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده، حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه).
الحاجه والاضطهاد، (ألم تكن أرض الله واسعة منها فتهاجروا فيها) ويشبهه حديث الصحيحين
في الذي قتل مائة نفس، قال له الرجل العالم (انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإنّ بها أناساً
يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرضُ سوء). وإنما قال له ذلك
باعتبار أن حق السفر طبيعة بشرية، يفعلها الإنسان للرزق وللتعلم وللسياحة والتفكر ولطلب
الأمن والنجاة من عدو، ولهذا قال تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ) (النساء:
101) وكأنه أمر طبيعي للإنسان…!!”
المسلمين من ديارهم إلى ديار الكفر من أجل المعيشة ، ويبذلون لذلك أشياء يسوءني ذكرها
ديار كفر يستطيعون فيها إقامة دينهم ، من الحاصل اليوم من الهجرة من ديار الإسلام إلى
ديار الكفر ، وقد وصل الكفار في هذه الأزمنة إلى درجة من الانحلال الأخلاقي لم يكونوا
عليها في زمن من الأزمنة ، وقد نسخ هذا الحكم بعدما صار للإسلام دار يأوي إليها أهله
الكفر له أحوال
فهذه محرمة باتفاق
قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ } أي في أي فريق كنتم، في فريق المسلمين، أو فريق المشركين؟
{ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا } الآيات
علم يدفع به الشبهات ، ولا تقوى يدفع بها الشهوات ، فهذا غير جائز اتفاقاً ، وتدل عليه
كل النصوص الشرعية في سد الذريعة وتحريم التعرض للبلاء
به الشبهات وتقوى يدفع بها الشهوات ، فهذا محل خلاف ليس هذا بسطه والذي ينبغي أن يكون
في سفره مصلحة شرعية ولا يترتب عليه مفسدة مثل تضييعه لمن يعول وغير ذلك
قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ
أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَصَابِعِ يَدَيْهِ أَلَّا آتِيَكَ وَلَا آتِيَ دِينَكَ
وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا
قَالَ بِالْإِسْلَامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ
وَجْهِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ
الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ
إِلَى الْمُسْلِمِينَ
فأين حق التنقل ؟!
حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، أَوَّلُهُنَّ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ
النَّفْسِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالأَعْرَابِيَّةُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكَ
أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ
الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ.
قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ
بها ( الصوم ) أو ( الانقطاع للعبادة في أرض لا أحد فيها ) ، وعلى المعنى الثاني حملوا
الحديث الضعيف ( لا سياحة في الإسلام ) ، وعلى المعنى الأول حملوا قوله تعالى (التَّائِبُونَ
الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)
اللغوي
:” ) حق المشورة :
سيما وأنها تصدر من الراعي المسئول الذي يرفض الاستبداد، ويأبى حرمان الناس من ذلك،
وفي ذلك من التعاون والمفاهمة، والتواضع، وتعميق اللحمة ما لا يخفى!!”
يوم الحديبية عمل رآه وأوحاه الله إليه ، وما أخذ بمشورة الصحابة فدل أن الشورى غير
ملزمة
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَالَ
رَجُلٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ
نَعَمْ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ يَعْنِي الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ
عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قَتْلَانَا
فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ
فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا
فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى
الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا فَنَزَلَتْ
سُورَةُ الْفَتْحِ
(وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ) فهل حصل قتال وأخذ
النبي بهذه المشورة ؟
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَرَأَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الامْرِ.
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)
فإذا صحِّ عزمك بتثبيتنا إياك، وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فامض
لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك، أو خالفها
)
الرأي لا لكل الناس
:
:
توضع أو تخلفه , فإن لم يقم فلا حرج ” انتهى”
الموت في نفسه
بن سلمة عن قتادة عن أنس :أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فقيل إنها
جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة .
حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه إن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس
حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن ” إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله
عليه و سلم على طريقها جالسا فكره إن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام .
!
2186- [82-962] وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ
، أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَِنَازَةٍ قَائِمًا
، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ ، فَقَالَ لِي : مَا يُقِيمُكَ
؟ فَقُلْتُ : أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ ، لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ
الْخُدْرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ : فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَعَدَ.
:” (21) حق الاعتراض:
واعتراض عمر رضى الله عنه ومراجعته لرسول الله، ولأبي بكر وقوله (ألسنا المسلمين، أليسوا
المشركين، ألسنا على الحق، علامَ نعطي الدنيةَ فَي ديننا)؟!
حتى يظهر العلم. وفيه فضل الاستشارة، لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع
“
، والاعتراض على النصوص لا يجوز بل هو كفر
في كلمته المشهورة ( فعملت لذلك أعمالاً ) ولكنها في صحيح البخاري من رواية الزهري
عن عمر وهذا منقطع إلا أن يكون موصولاً بالسند الأصل
) لوم ، ولما استأذن بعض الصحابة في قتله ، فالنبي لا يعترض عليه وإنما الاعتراض على من دونه بدليل وبينة فحسب
:
يوم القيامة : رجل أَعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً ثم أكل عنه، ورجل استأجر أجيراً
فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). أخرجه البخاري.
أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي
أنقذه الله منه)
عمر رضي الله عنه – التي باتت مرجعية لمواثيق الأرض (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحراراً)؟!
وفي حديث أهل مكة الذي يحسنه بعضهم بالشواهد وهو عند البيهقي في دلائل النبوة (اذهبوا
فأنتم الطلقاء).”
، بل هو ثابت في القرآن في قوله تعالى ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) ، فهذه زندقة مكشوفة
بيع الحر ويدل بمفهومه على جواز بيع العبد
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ” وقد رواه مسلم
يخفى على أحد ، وقوله ( وقد ودلتهم أمهاتهم أحراراً ) يدل بمفهومه على أن هناك من تلده
أمه عبداً كابن الأمة
ندافع عن الإسلام ، ولا نرجو من ( العقول المستعمرة ) نصراً للإسلام بل غاية ما تصنعه
تشويه الدين وتحريفه