والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
الصحابة والتابعين ولا الأئمة المتبوعين النهي عن تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم
يفكر فيها مسلم نهائياً قبل عصر ما بعد الاستعمار
والنصارى ) فحين لا يجد يذهب ويدعي هذه الدعاوى الكبيرة متناسياً أو متجاهلاً أن
الناس يعبرون عن المعاني بألفاظ مختلفة
أعياد المشركين
أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل طور تابوت، ودير أيوب،
وأشباهه يشهده المسلمون؛ يشهدون الأسواق، ويجلبون فيه البقر والغنم، والدقيق
والبر، وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم ببيعهم؟
قَالَ: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق، فلا بأس.
حماد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو قتيبة البصري، قَالَ: سمعت ابن سيرين يقول في قوله:
{وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قَالَ: هو: الشعانين.
سيرين احتج به أحمد ابن حنبل مما يرفع جهالة أبي قتيبة
الْآمِدِيُّ: لَا يَجُوزُ شُهُودُ أَعْيَادِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ نَصَّ
عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
{وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} [الفرقان: 72] قَالَ الشَّعَانِينُ:
وَأَعْيَادُهُمْ فَأَمَّا مَا يَبِيعُونَ فِي الْأَسْوَاقِ فَلَا بَأْسَ
بِحُضُورِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا فَقَالَ: إنَّمَا
يُمْنَعُونَ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَكَنَائِسَهُمْ، فَأَمَّا مَا
يُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ الْمَأْكَلِ فَلَا، وَإِنْ قَصَدَ إلَى تَوْفِيرِ
ذَلِكَ وَتَحْسِينِهِ لِأَجْلِهِمْ.
خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ) وَذَكَرَ عَنْ مُهَنَّا
قَالَ سَأَلْتُ: أَحْمَدَ عَنْ شُهُودِ هَذِهِ الْأَعْيَادِ الَّتِي تَكُونُ
عِنْدَنَا بِالشَّامِ مِثْلَ دَيْرِ أَيُّوبَ وَأَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ
الْمُسْلِمُونَ يَشْهَدُونَ الْأَسْوَاقَ وَيَجْلِبُونَ فِيهِ الْغَنَمَ
وَالْبَقَرَ وَالدَّقِيقَ وَالْبُرَّ وَغَيْرَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا
يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ، يَشْتَرُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ
قَالَ: إذَا لَمْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِيَعَهُمْ وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ
السُّوقَ فَلَا بَأْسَ.
رَحِمَهُ اللَّهُ – فِي دُخُولِ السُّوقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ
بِيَعَهُمْ فَعُلِمَ مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ بِيَعِهِمْ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ الْخَلَّالُ
مِنْ ذَلِكَ الْمَنْعَ مِنْ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ فَقَدْ
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –
مِنْ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ كَنَائِسِهِمْ فِي أَعْيَادِهِمْ وَهُوَ كَمَا
ذَكَرْنَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ
كَفِعْلِهِمْ قَالَ: وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مَسْأَلَةٌ
فِي الْمَنْعِ مِنْ حُضُورِ أَعْيَادِهِمْ”
الدكتور حاتم _ فهو شبه عامي في الفقه وأصوله _
سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ،
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ
وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ
إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا
بِصَلاَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا
لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ ، وَهُمْ
قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا
فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.
لله تبارك وتعالى ولكن لما كانت الصورة الظاهرية مشابهة لصورة تعظيم الملوك كره
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهاهم عنه
إسحاقَ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرِ، حدَّثني أبو قِلابةَ
-صلَّى الله عليه وسلم- أن ينحرَ إبلاً ببُوانةَ، فأتى رسول الله -صلَّى الله عليه
وسلم -، فقال: إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببُوانةَ، فقال رسول الله -صلَّى الله عليه
وسلم-: “هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةُ يُعبَدُ؟ ” قالوا: لا،
قال: “هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟ ” قالوا: لا، قال رسولُ الله
-صلَّى الله عليه وسلم-: “أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذْرِ في معصيةِ
الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ”
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يشبههم بالصورة الظاهرية مع الغنية عن ذلك
عندهم لا يختلف عن مشاركتك في صلاتهم معهم في دار عبادتهم
الأحناف مذهبهم :” قلت: أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإِسلام في ذلك؟
قال: ما أحب ذلك، ولا ينبغي لأهل الإِسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل
الذمة. وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى
أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين؛ لأن السَّخْطَة تنزل عليهم ، فكيف
أحضرهم دعاء المسلمين”
العلماء تلقوه بالقبول ولا معارض مكافيء له
العباس بن الوليد ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا سعيد ، عن قتادة : قوله : « ( لا
يشهدون الزور (1) ) قال : لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم
ولا يمالئونهم فيه »
أبو يحيى الرازي ، عن أبي سنان ، عن الضحاك : « ( والذين لا يشهدون الزور (1) ) قال : كلام الشرك »
سيرين والضحاك متفق والشهود شيء والتهنئة شيء زائد على مجرد الشهود
بن سعيد أبو بكير النخعي ، عن العلاء بن المسيب ، عن عمرو بن مرة : « ( والذين لا
يشهدون الزور (1) ) قال : لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا
يخالطونهم » وروي عن السدي نحو قول الضحاك
المتبوعين ومع هذه الآثار تبطل دعواه فيما ادعاه على السلف
تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها؟ إنه لا يحل لمسلم أن يشتريها؛ لأنه عون على تعظيم
الكنائس؛ ولأنه حبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين؛ ولا أرى لحاكم
المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ لشيء، ولا أرى للمسلم أن يهدي إلى النصراني
في عيده مكافأة له، وأراه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره، ألا ترى أنه لا
يحل للمسلم أن يبيع من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، ولا أدما، ولا ثوبا،
ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من عيدهم.
أعلمه اختلف فيه، هذا كلام ابن حبيب، وقد ذكر أنه أجمع على كراهة مبايعتهم
ومهاداتهم ما يستعينون به على عيدهم، وصرح بأن مذهب مالك لا يحل ذلك.
مِنْهُمْ إذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ إنَّمَا اسْتَكْرَوْهَا لِيَرْكَبُوهَا إلَى
أَعْيَادِهِمْ.
دابة لهم ليشهدوا بها أعيادهم ؟
للسلفية المعاصرة فإنه ينبغي ألا يوثق به وأن يدرج في سجل المجروحين في الأمانة
والعدالة
استدراك : قال الخلال في السنة1167 – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمٍ أَبِي عَامِرٍ: «أَنَّ وَفْدَ الْحَمْرَاءِ أَتَوْا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُبَايِعُونَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ، فَبَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيَصُومُوا رَمَضَانَ، وَيَدَعُوا عِيدَ الْمَجُوسِ، فَلَمَّا قَالُوا بَايَعَهُمْ
وهو في الإبانة لابن بطة وما الفرق بين عيد المجوس وعيد النصارى وإسناد هذا الخبر حسن
وصحبه وسلم