لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
تسويغ بعض الأفعال والله المستعان
عَنْ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” مَنْ عَرَضَ عَرَضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ
غَرَّقْنَاهُ ” وَهُوَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ
إِجَازَةً، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مَنْصُورٍ،
ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ،
ثنا بِشْرٌ، فَذَكَرَهُ
يخرجه أحد ممن صنف الفقه والسنن
بن حازم لم أجد له ترجمة ، وعمران كذلك فهذه جهالة مطبقة
عبد الهادي والذهبي وغيرهم كثير
«وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:
فِي إسْنَادِهِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ، وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ،
وَهَذَا إذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي وَقَعَ الْقَتْلُ بِهِ مِمَّا يَجُوزُ
فِعْلُهُ لَا إذَا كَانَ لَا يَجُوزُ كَمَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ بِإِيجَارِهِ
الْخَمْرَ أَوْ اللِّوَاطِ بِهِ”
القصاص والخلط بينهما غلط في الفقه
، ويجوز مفاداته والعفو عنه باتفاق ولو صح أنه قتل مسلمين
خارج الحرب ممن هو من الرعية تحت الحاكم المسلم ولو كانوا كفاراً
قَالَ: (وَإِذَا حُورِبَ الْعَدُوُّ، لَمْ يُحَرَّقُوا بِالنَّارِ) أَمَّا
الْعَدُوُّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ تَحْرِيقُهُ بِالنَّارِ، بِغَيْرِ
خِلَافٍ نَعْلَمُهُ”
بالنار لمن أحرق شخصاً بالنار عمداً
ونص ابن تيمية الذي يذكرونه في التمثيل نص ابن تيمية فيه ( التمثيل السائد ) والحرق ليس تمثيلاً سائداً أصلاً كما أنه يتكلم عن الجثث وليس عن حرق الأحياء
وسلم