الدافع النفسي عند الباحث
في المسألة أن يبحثها أصلاً فضلاً عن أن يتكلف لي أعناق الأدلة من أجل المسألة التي
في رأسه
المذاهب الفقهية على جواز استبدال التغريب بالسجن وقد اتخذ عمر السجن وما أنكر عليه
أحد
فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه فى السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد والنبى صلى
الله عليه و سلم لم يكن له حبس ولا لأبي بكر بل أول من اتخذ السجن عمر وكان النبى يسلم
الغريم إلى غريمه ويقول ما فعل أسيرك فيجعله أسيرا معه حتى يقضيه حقه وهذا هو المطلوب
من الحبس”
نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ
أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ
فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ
بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَبْد الرَّحْمَن
بْن فَرُّوخ بِهِ ، وَلَيْسَ لِنَافِع بْن عَبْد الْحَارِث وَلَا لِصَفْوَان بْن أُمِّيَّة
فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ . وَاسْتَشْكَلَ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ
التَّرْدِيدِ فِي هَذَا الْبَيْعِ حَيْثُ قَالَ ” إِنْ رَضِيَ عُمَر فَالْبَيْع
بَيْعه ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَان أَرْبَعُمِائَة ” وَوَجَّهَهُ اِبْن
الْمُنِير بِأَنَّ الْعُهْدَةَ فِي ثَمَن الْمَبِيع عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ ذَكَرَ
أَنَّهُ يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ ا ه”
رجل ابتدع بِدعَة يَدْعُو اليها وَله دعاة عَلَيْهَا هَل ترى ان يحبس
تَكَلَّمَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ أَنْوَاعٌ:
ابْنِ عَبَّاسٍ
أَلْفَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَمَسْأَلَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعَ
غَيْلَانَ، وَشِبْهُ ذَلِكَ.
تَقَدَّمَ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ السَّلَفِ فِي هُجْرَانِهِمْ لِمَنْ تَلَبَّسَ بِبِدْعَةٍ،
وَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِصَّةِ صَبِيغٍ.
وَهُوَ:
; كَيْ يُحْذَرُوا; وَلِئَلَّا يُغْتَرَّ بِكَلَامِهِمْ; كَمَا جَاءَ عَنْ كَثِيرٍ
مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ.
; كَمَا قَاتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَوَارِجَ وَغَيْرُهُ مِنْ خُلَفَاءِ
السُّنَّةِ.
قَدْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ، وَأَمَّا مَنْ أَسَرَّهَا وَكَانَتْ كُفْرًا أَوْ مَا يَرْجِعُ
إِلَيْهِ; فَالْقَتْلُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ، وَهُوَ الثَّامِنُ; لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ
النِّفَاقِ، كَالزَّنَادِقَةِ.
إِذَا كَانَتِ الْبِدْعَةُ صَرِيحَةً فِي الْكُفْرِ; كَالْإِبَاحِيَّةِ، وَالْقَائِلِينَ
بِالْحُلُولِ; كَالْبَاطِنِيَّةِ، أَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ التَّكْفِيرِ
بِالْمَآلِ، فَذَهَبَ الْمُجْتَهِدُ إِلَى التَّكْفِيرِ; كَابْنِ الطَّيِّبِ فِي تَكْفِيرِهِ
جُمْلَةً مِنَ الْفِرَقِ، فَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ:
الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُونَ أَحَدًا مِنْهُمْ، وَلَا يُغَسَّلُونَ إِذَا مَاتُوا،
وَلَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ”
وجود بعض الممارسات الخاطئة لا يعني إنكار الفعل المشروع كردة فعل
بعضهم من بعض
جاء في ذيل طبقات الحنابلة على لسان الوزير ابن هبيرة :” فأما الحبس الذي هو الآن فإني لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين. وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم، غير متمكنين من الوضوء والصلاة، ويتأذون بذلك بحره وبرده. فهذا كله محدث. ولقد حرصت مرارا على فكه، فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه، وأنا في إزالته حريص والله الموفق”
والحال في زماننا أقبح