بعد :
– حدثني شيخ لقيته بباب الشام يقال له : سعيد بن حميد ، عن قريبة بنت منيعة ، عن أمها
، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، النار النار
، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما نجواك ؟ » فأخبرته بأمرها
وهي منتقبة ، فقال : « يا أمة الله ، أسفري ، فإن الإسفار من الإسلام ، وإن النقاب
الفجور » أخبرناه محمد بن محمد بن يعقوب ، في كتابه إلينا ، ثنا عبد الله بن محمد الوراق
البغدادي ، ثنا يحيى بن أيوب ، به
والذي منهجه أنه لا يستدل بالأحكام إلا بالحديث العزيز فكيف يستدل بهذا الغريب وفي
سنده سعيد بن حميد مجهول ، وكذا قريبة بنت منيعة وهي مجهولة
مدى قرون
” (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب
) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . (
انظر : نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
علوم الدين ” ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه
، والنساء يخرجن متنقبات ) .
366 ) عن الجويني : ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )
مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب
فيها (أحكام القرآن 3/458 )
الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
ويميل بطبعه إلى اللَّذة.
كشف وجهها لغير محرم
الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.
من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)
على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه،
لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431)
الدقائق ـ 1 / 284) :
كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة » اهـ
نصوصاً في تقييد حرمة النمص ببعض الصور لرأيتها منتشرة في الصفحات الفيس ويرقصون حولها
ويطبلون ولكن هذه تكتم
25- ابن مرزوق نصَّ على :
إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
31- الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة
بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر
الصديق » .
الزرقاني
يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس ، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة
بها، أو يُنظر لها بقصد لذة .
، والخفاف ، وأن لها أَنْ تغطي رأسها ، وتستر شعرها ، إلا وجهها ، فَتُسدل عليه الثوب
سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال ، ولا تُخَمِّر ، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر
، فذكر ما هنا ، ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا ، كما جاء عن عائشة قالت
: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن
محرمات ، فإذا جاوزْنا رفعناه » اهـ .- وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر
خليل ـ 1 / 499) :
يجب عليها ستر الوجه والكفين .
أحمد زرّوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا ما يجب عليها »اهـ .
، وأقرب للاحتياط ، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء ، واتسع فيه الخرق
على الراقع » .
مختصر خليل ـ 1 / 176)
عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها ))
(1/272)
تحفة المحتاج (2/333) (( قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام وعرف بهذا التقرير أن
لها ثلاث عؤوات عورة في الصلاة وهو ما تقدم وعورة بالنسبة إلى نظر الأجانب إليها جميع
بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد ))
(2/146) وقال (( وهذا هو المعتمد )) وقال قبله (( وبالنسبة إلى نظر الأجنبي إليها جميع
بدنها _ يعني عورة _ بدون استثناء شيء منه أصلاً ((
القاضي عياض _ ما نقله الإمام _ يعني ابن رسلان _ من اتفاق المسلمين على منع النساء
أن يخرجن سافرات الوجوه لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهم بل لأن فيه مصلحة عامة
الأجنبي إليها لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته
على فتح المعين نقلاً عن فتح الجواد وضعف الرملي كلام القاضي وذكر أن الستر واجبٌ لذاته
))
في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة،
ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر
إلى وجه المرأة لغير حاجة.
حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة.
وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير
حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة
2/1001).
الهادي المقدسي الحنبلي في ( مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص
120 ) :
إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها ، والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة ، ويجب
عليه صرف نظره عنها . ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت » اهـ .
309)
حتى ظفرها وشعرها )
عورة » رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .
من بحث منشور في الشبكة في موقع طريق السنة إلا قليلاً منها من عندي
تلبس المرأة هذا الجلباب في الحر
( لا تنفروا في الحر ) الله المستعان ( قل نار جهنم أشد حراً ) وحين أمر الله بالجلباب
لم يفرق بين صيف وشتاء ، وهذا فعل المسلمات أمد الدهر ، فإن قيل : هو يقصد النقاب فحسب
فيقال المرأة تغطي كل جسدها بفضفاض ولا يؤذيها في الحر وفقط إذا غطت وجهها تموت !
حسن وعظيم لأنه ستر ودفء ولكن لا يقولها
مع إنكاره لمتواترات من أهمها حديث نزول المسيح عيسى ابن مريم وأخبار الخلفاء في الرجم
وعدد من أحاديث الرجم
بين الرواية الواهية التي احتج بها وبين بعض أخبار المعازف
شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى
أَبِي مَسْعُود وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَعِنْدَهُمَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ ، فَقُلْتُ
: أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ
، فَقَالَ : إنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.
وقولهم ( رخص لنا في العرس ) مفهومه أنه محرم في غيره
– أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ
الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
, ثنا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ , عَنْ أَبِي هَاشِمٍ
الْكُوفِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: ” الدُّفُّ حَرَامٌ , وَالْمَعَازِفُ
حَرَامٌ , وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ , وَالْمِزْمَارُ حَرَامٌ “
سعيد بن منصور
وابن معين وروى عنه جمع ولا يعقل أن ترجمان القرآن يتكلم ويقول ( حرام ) بدون دليل
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، «أَنَّ
رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورَ الرَّجُلِ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ
شَيْئًا»
قاضياً عند عمر وعثمان وعلي
ومثله بقية المعازف
لما حكم شريح بهذا وهذا القضاء كان بمرأى ومسمع من أعيان الصحابة والتابعين
القاضي شريح من الإباحة إلى التحريم فلا بد أن يكون قد صح عنده شيء عن شيوخه من كبار
الصحابة
بن حرب سنة خمس عشرة بمكة، عن حماد بن زيد عن أيوب، عن محمد، أن شريحاً كان يرى رد
اليمين.
وعثمان، وعلي.
شريح بأنه كان قاضياً عند عمر وعثمان وعلي.
فتأمل هذا بل لا يروي إلا عن كبارهم
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
مُسلِم ، قَالَ : قَالَ لِي خَيْثَمَةُ : أما سَمِعْت سُوَيْدًا يَقُولُ : لاَ تَدْخُلُ
الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه كاد أن يكون صحابياً قدم المدينة وقد
انتهوا للتو من دفن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه أخذ هذا الحكم من الصحابة
الكرام إذ أنه لم يأخذ العلم إلا من كبارهم ولا شك أن الصحابة أخذوه من النبي صلى الله
عليه وسلم
ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ مَغْرَاءَ العبدي , عَنْ
شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ , فَقَالَ : الْمَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُونَ
بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ.
ويونس والحسن وليث بن أبي سليم وهذا يقوي حاله جداً خصوصاً وأنه يروي خبراً مقطوعاً
كبير فلا شك أنه أخذ هذا الحكم عن كبار الصحابة الذين أخذ عنهم
فكيف بما دونه ؟
الآثار الثلاثة لكانت كافية عند من لم بصيرة وتعظيم لفقه السلف فكيف بالنصوص الأخرى
المتكاثرة وأقل الباب تركها ورعاً ولعمري هي محرمة البتة
إليَّ علي بن الْمَدِيْنِيّ كتاب أبيه بخط أبيه فرأيت فيه: قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ:
أَتَىَ شُعْبَة بن الحَجَّاج المِنْهالَ بن عَمْرو فسمع صوتًا فتركه؛ يعني: الغناء.
الغناء من بيته
على المسلم الالتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبية”
حلل الغناء في هذا العصر تناسباً مع الثقافة الإباحية الجديدة التي ظهرت بعد الاستعمار
لا يذكرون هذا القيد
الأجنبية وهذا متناسب مع حرمة التلذذ بالنظر إليها
باسمها ، وكذا فعل عدنان إبراهيم حين ذكر فيروز المغنية
الملاهي : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَزِّهُونَ
أَسْمَاعَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَنْ مَجَالِسِ اللَّهْوِ، وَمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ،
أَسْكِنُوهُمْ رِيَاضَ الْمِسْكِ. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: أَسْمِعُوهُمْ تَمْجِيدِي
وَتَحْمِيدِي، وَأَخْبِرُوهُمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
تابعي جليل من العلماء تتلمذ عليه السفيانان ومالك وأيوب وغيرهم من العلماء واتفق الناس
على توثيقه وجلالته
: كان من معادن الصدق ، و يجتمع إليه الصالحون ، و لم يدرك أحدا أجدر أن يقبل الناس
منه إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منه . يعني لتحريه
” ، و قال : كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، و كان يصفر رأسه و لحيته بالحناء .
) ، فقلت : و محمد بن المنكدر عندكم غاية فى الثقة ؟ قال : أجل ، و فى الفضل .
.
و الإتقان و الزهد ، حجة.
في ذلك الزمان
وقال النسائي في سننه 4146 – أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا فِيهِ وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ
وهذا إسناد صحيح لعمر بن عبد العزيز وهو ينص أن المزامير بدعة وهو خليفة عادل وتابعي معروف
وأثر ابن مسعود في أن الغناء ينبت النفاق في القلب والإجماعات المنقولة على حرمة أجرة
المغنية مع النظر في أحوال والمغنين اليوم فيصير الأمر لا يرتاب فيه عاقل ، وحتى الأحاديث
الضعيفة كلها أقوى من حديث النقاب الواهي الذي احتج به ، وزيادة على ما ذكروه في تفسير
لهو الحديث
هذا الشخص مع الهوى، وهو في المسألتين مخالف للإجماع فلا أحد ذم النقاب مطلقاً ولا أحد ذمه في الصيف على جهة التحديد ، ولا أحد أباح سماع المغنيات من النساء البالغات ( فما بالك والكلمات كلها عشق وغرام )
وعلى آله وصحبه وسلم