لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ،
فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِنْ شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ،
فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ،
فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمْ ” قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: هَلِ
أسْنَدَهُ لَكَ ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى
الرَّجُلِ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ؟ قُلْتُ: وَاللهِ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَدْرِي مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ
عُمَرُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَاءَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي تَذَاكَرَانِ ؟
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ذَكَرْنَا الرَّجُلَ يَشُكُّ فِي صَلاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ،
فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا
الْحَدِيثَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي
صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي
الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ
الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ
أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ . قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ : هَلْ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ الْحَدِيثَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ : ما
سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَدَارَآ فِيهِ ، فَجَاءَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : أنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ.
ضعيف
خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني مكحول عن كريب
مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال : جلست مع عمر بن الخطاب فقال لي : يا ابن
عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا أمر به المرء المسلم إذا سها
في صلاته كيف يصنع ؟ قال : فقلت : لا والله أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من
رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ؟ قال : فقال : لا والله فبينما نحن في
ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال : فيما أنتما ؟ قال : فقال له عمر سألته فأخبره
عما سأله فقال له عبد الرحمن : لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر
في ذلك فقال له عمر : فأنت عندنا عدل فماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم
؟ قال : فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سها
أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها
واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع
فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم
يسلم
سابقين تنصيص ابن إسحاق أن مكحولاً لم يسند له الخبر فيكون الخبر بهذا السند ضعيف
بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاَتِهِ
، فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ , حَتَّى لاَ يَدْرِيَ زَادَ أَوْ نَقَصَ
، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ،
ثُمَّ يُسَلِّمْ.
قبل وراقه وقد تقدم الوجه المحفوظ عن ابن إسحاق وهذا الحديث مروي من هذا طريق
الزهري في الصحيحين بدون زيادة (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ)
أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفَضْلِ الرَّاسِبِيُّ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ الرَّهَاوِيُّ ، ثنا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ،
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”
مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ فَلْيُتِمَّ ، فَإِنَّ
الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النُّقْصَانِ “
وليس في خبره التنصيص على موضع السجود
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ
يُذَاكِرُ عُمَرَ شَأْنَ الصَّلاةِ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَأَشْهَدُ
أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ
صَلَّى صَلاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي
الزِّيَادَةِ»
أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، فِي الْفَوَائِدِ الْكَبِيرِ لِأَبِي الْعَبَّاسِ
ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ
أَبِي عزرةَ أنبأ جَعْفَرٌ أنبأ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى
أَوْ ثَلَاثًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ” جَعْفَرٌ
هَذَا هُوَ ابْنُ عَوْن، وَكَذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي
عَرُوبَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
عن سعيد بن أبي عروبة ، وسعيد اختلط اختلاطاً شديداً حتى قالوا ( من سمع منه بعد
الاختلاط فليس بشيء ) ، وانفراده بهذه السنة من طريق قتادة عن أنس تلوح عليه بوادر
النكارة
التسليم ، والخلاصة أن الأحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء ، خصوصاً تعيين
السجود قبل التسليم
عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ
قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ
قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ
قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ
فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ
فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.
من تحري الصواب ، فيكون السجود فيه بعد السلام
وسلم