لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
على المعسر أو المماطل وهو ما يسمى ( دين الظنون ) بمعني لا تدري هل يؤديه أم لا ،
إذا قبضه المرء بحكم محكمة أو غيرها هل يزكي عما مضى إذا كان قد مضى على المال عدة
سنين من استيجاب قبضه
التمكن من القبض مرةً واحدة قياساً على الخارج من الأرض وهذا قول مالك وكنت إليه
أميل قديماً ولعلي رجحته في شرح عمدة الفقه
يزكي عن السنين السابقة كلها حتى تنقضي السنين أو ينزل المال عن كونه نصاباً
له مخالف من الصحابة
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ
الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا
مَضَى إذَا قَبَضَهُ.
عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ
لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ
تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لاَ يَقْضِيَ ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا
خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَىِ.
ويقويه
أقرض عمراً خمسة آلاف دينار على أن يعيدها بعد شهر ، وبعد الشهر عجز عمرو عن
السداد أو ماطل وبقي على ذلك أربع سنين ثم أخذ زيد منه المال
واحدة فيقسم خمسة آلاف على أربعين فتكون زكاته 125 ديناراً
يزكي المال عن أربع سنين فيخرج ربع العشر وربع العشر وربع العشر وربع العشر
العشر الثاني تكون من الباقي لا من أصل المال ولو تطوع وأخرجها من الأصل لكان أحسن
وأما زكاة الدين على المليء فتكلمت في مقال بعنوان ( مهمات في زكاة الدين على المليء )
وسلم