لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
بعد :
التراويح وصلاة القيام في رمضان في الاسم والحقيقة !
التراويح ، ثم في العشر الأواخر يصلون صلاة القيام حتى
إذا قلت أنا ذاهب أصلي التراويح في العشر
ربما سخر منه بعض الناس وقالوا : ” هذه أيام قيام وليست أيام تراويح ” !
عن صلاة القيام من ثلاثة أوجه :
والقيام يصلى آخر الليل
في التراويح
التفريق بأوجهه الثلاثة عند السلف ؟
، فالصلاة التي يجتمع لها عند السلف هي
التراويح وهي القيام
منفرداً ، ولا تسمى التراويح إلا عند الإجتماع وكذلك
تسمى القيام
ج : الصلاة في الليل تسمى تهجدا وتسمى قيام الليل ، كما قال الله تعالى : {وَمِنَ
اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً
لَكَ} وقال سبحانه : { يَا أَيُّهَا
الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلا
قَلِيلًا } وقال سبحانه في سورة الذاريات عن عباده المتقين : { آخِذِينَ مَا
آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}
أما التراويح فهي
تطلق عند العلماء على قيام الليل في رمضان أول الليل مع مراعاة التخفيف وعدم
الإطالة ويجوز أن تسمى تهجدا وأن تسمى
قياما لليل ولا مشاحة في ذلك والله الموفق . اهـ
المصدر : من
الأسئلة الموجهة من [ المجلة العربية
] .
بالناس ومتى قام أصحابه ؟
حتى إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل
، فلما كانت ليلة خمس وعشرين لم يصل بنا ، فلما كانت ليلة ست
وعشرين الخامسة ، مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول الله ، لو نفلتنا بقية ليلتنا ؟ فقال : لا ، إن الرجل إذا صلى مع
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلما كانت ليلة سبع وعشرين لم يصل بنا ، فلما
كانت ليلة ثمان وعشرين ، أظنه ، قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أهله واجتمع له الناس
فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح ، ثم يا ابن أخي لم يصل بنا شيئا من الشهر ، قال : والفلاح السحور ]
النبي صلى الله عليه وسلم ، قام أول الليل فقوله :” صلى بنا حتى كاد يذهب
شطر الليل ” واضح في أنه صلى قبل شطر الليل وهو ثلث الليل الأول ، وهذه الرواية صريحة في أنه
قام في العشر الأواخر أول الليل ، على خلاف صنيع الناس اليوم ، ومن أراد تحري سنة النبي
صلى الله عليه وسلم فلينوع في طول القيام في هذه الليال ، ومن زعم أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقوم الليل كله استدلالاً بحديث شد المئزر فقد غلط ، أو يكون ذلك ما إذا كان
منفرداً ، وأما الصلاة فلها شأنٌ آخر .
الصلاة ذكر هذين الوجهين شيخ الإسلام كما في [ مختصر الفتاوى المصرية
ص84 ] وهذه الأوجه إنما وجدت
لقوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه [ وأصلي وأرقد ] رواه البخاري ، أو يحمل على حاله في
الإنفراد
بشيء من التأخير :
بن عبد القاري أنه قال
رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد
لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة
قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر
الليل وكان الناس يقومون أوله ] .
بإسنادٍ صحيح في عدد من الكتب منها الموطأ لمالك وتأمل قوله :” وكان الناس يقومون
أوله ” ، فدل على أن فعل الصحابة
الراتب هو القيام في أول سواءً في العشر الأخيرة أو غيرها ،
الليل جماعة :
أهــ
أحمد على أن سنة المسلمين في القرون الفاضلة تقديم القيام أول الليل
وتخصيصه بالعشر الأواخر أشد .
الليل فعنه إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس به كما قال عمر فإن الساعة التي
تنامون عنا أفضل ولأنه يحصل قيام بعد رقدة وقال الله تعالى { إن ناشئة الليل …} الآية
وروى عنه أبو داود لا يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين أحب إلي وجهه فعل
الصحابة ويحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر
الليل لا أنهم يؤخرونها ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل .
قال القاضي : قلت ولأن في التأخير تعريضا
بأن يفوت كثيرا من الناس هذه الصلاة لغلبة النوم القيام ” انتهى
ابن القيم على أن الصحابة قاموا أول الليل ولا تفريق .
المنفرد ، ونص أحمد الآخر يحمل على مجرد الجواز على أن الفعل في نفسه فاضل
علماً بأن أحمد لم يفرق بين العشر الأخيرة وغيرها ، أو أنه أراد المنفرد كما
أراد عمر ، والعلة التي ذكرها ابن القيم في تفضيل التراويح أول الليل يشمل الشهر
، كما أن فتيا أحمد هنا باعتبار الأرفق بالناس لا باعتبار تخصيص العشر
بشيء دون غيرها لذا لم يفرق .
يخصصون ذلك بالعشر الأواخر بآخر الليل ولو كان أشق على الناس ، بل إن المشقة حاصلة على
طلاب المدارس والموظفين في القيام آخر الليل ، وقد عالج بعضهم هذا بعمل
محدث آخر وهو أنهم أصبحوا يصلون التراويح أول الليل ولا يوترون ثم في عين المسجد
وفي الليلة مثلها يصلون القيام آخر الليل ، وهذا لم يكن من فعل السلف
أيضاً ، بل كلام ابن القيم السابق يدل على أن تأخيرها على آخر الليل أشق
لغلبة النوم على الناس ، بل كثيرٌ من الناس في هذه الأعصار يفوتون صلاة الظهر بسبب هذا القيام
!
أنصلي ، ثم نرجع إلى بيوتنا فننام ، ثم نعود بعد ذلك ؟
السلف قاطبةً خلافاً للناس اليوم في العشر الأواخر .
والأئمة “
أفضل ، بل يفهم من كلام بعضهم كراهية تأخيرها :
من الأصحاب بجوازها قبل العشاء ، وقال الشيخ تقي الدين : من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة .
فعلها أول الليل أحب إلى أحمد .
بأس بتأخيرها ، وقال في الرعاية : ولا يكره تأخيرها بمكة .
الفروع ، ومنها : فعلها في المسجد أفضل جزم به في المستوعب وغيره ” اهــ
بمكة ” يفهم منه أنه يكره تأخيرها في غير مكة ، والتفريق بين مكة وغيرها
لا أدري ما وجهه ؟
مخالفة الإتباع ومن المشقة على الناس
أو قيام رمضان، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم، خلافا لما وهمه الحليمي “
استحباب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه ، فلا يسعفه الدليل أولاً .
ثانياً , بل عممه على جميع الشهر .
بعد النصف
.
عامة المشايخ .
العشاء قبل الوتر” اهــ
] وما فيه من الفقه.
فيصلون العشاء حين يذهب ربع الليل وينصرفون وعليهم ربع آخر .
يصيبوا الثلث الأخير من الليل .
فقط ، بل راجعةٌ أيضاً إلى الركوع والسجود وطول
الإستراحة بين الترويحات حتى أن الفقهاء الأوائل يبحثون مسألة التطوع بين الترويحات .
القيام أو التراويح آخر الليل مظنة تقصير مخافة عدم إدراك السحور .
التطويل بين الترويحات ما قاله [ بحير بن ريسان ] : رأيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه يزجر أناسا يصلون بعد تراويح الإمام في رمضان ، فلما أبوا أن يطيعوه قام إليهم فضربهم .[ رواه المروزي في قيام الليل ] .
السلف والثاني لم يثبت البتة .
الإجابة .
وسلم والصحابة أولى بهذا الفضل لو كان فيه فضلاً .
هذا الفقه ؟
الساعة في العشر الأواخر ولا يتحرونها في بقية الشهر ؟
مع الإمام حتى ينصرف .
الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ]
العشر الأواخر ، وهم أفقه الناس ، وأحرص الناس على الخير .
ليلة القدر
المغرب ، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة .
الخير لم يتحروا هذا التحري ؟!
: من صلى العشاء الآخرة أصاب ليلة القدر .
الضحاك : من صلى المغرب والعشاء في مسجد جماعة في رمضان
فقد أصاب من ليلة القدر حظا وافيا
تخصيصاً .
تطبيق الصحابة لها .
عليه وسلم أنه قصر القراءة في بعض ليالي العشر دون بعض كما في حديث أبي ذر الآنف
الذكر
أبي عثمان قال :
خمسا وعشرين آية والبطيء عشرين آية .
القاسم عن أبي عثمان قال :
بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان فأمر أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية وأمر أوسطهم أن يقرأ
بخمس وعشرين وأمر أدناهم أن يقرأ بعشرين , قال الثوري وكان القراء يجتمعون في ثلاث في رمضان .
ابن سليمان الأحول وأبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل .
الأواخر وغيرها ، وكذا عامة الآثار التي أوردها ابن أبي شيبة عن السلف ليس فيها
التفريق
أحدٍ من السلف التفريق بين أول الشهر وآخره .
يؤمنا في شهر رمضان فكان يقرأ بالقراءتين جميعا يقرأ ليلة بقراءة بن مسعود فكان
يصلي خمس ترويحات فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات .
التأخير إلى آخر الليل ، ولا التطويل بالقراءة بل فيه زيادة ركعتين فقط
وهذا لا يفعلونه اليوم .
صلى الله عليه وسلم لما قام بأصحابه لم يقم بهم الليل كله وما تحرى آخر الليل ولا
حتى أصحابه , ثم إن صلاة الرجل بالناس غير صلاته بنفسه .
العلة في قيامهم أول الليل التخفيف على الناس .
المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه : [
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في
رمضان ، فجئت فقمت إلى جنبه ثم جاء آخر ثم جاء آخر ، حتى كنا رهطا فلما
أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز
في الصلاة ثم دخل منزله ؟ فلما دخل منزله
صلى صلاة لم يصلها عندنا ، فلما أصبحنا ، قلنا : يا رسول الله
أو فطنت لنا البارحة ؟ فقال : نعم ، وذاك الذي حملني على ما صنعت ]
، والحديث رواه أحمد أيضاً وهو صحيح .
جماهير أهل العلم وثبوته عن عدد من التابعين ، فإنكار هذا الفعل الذي لم يثبت عن أحدٍ من السلف بهذه
الصورة أولى .
من رمضان كإحيائه ليلة سبع وعشرين ، وليلة ثلاث
وعشرين .
خارجة : ولا كإحيائه ليلة سبع عشرة وكان يصبح صبيحتها
وعلى وجهه السجدة يعني الورم والصفرة وأثر السهر . رواه المروزي في قيام الليل
أول الليل حتى يبلغ آخره .
المسجد بعد انقضاء الصلاة ] ، فهذا كرهه جماعة
من السلف ، ومن أثبته لم يثبت فيه صلاة جماعة أخرى غير
التي انقضت ، ولم يخصص ذلك بالعشر الأواخر .
عروبة وقد تكلم في روايته عن سعيد فقال :” مضطرب
الحديث عن سعيد بن أبي عروبة ”
الكمال
أخيراً
السلف ]
أراد التعليق على الموضوع لا بد له من مراعاة أمرين :
: أن يتبع أصول السلف في الإستدلال
يحتج بأقوال العلماء المجردة أو أفعالهم فهي يستدل لها ولا يستدل بها ، وليقرأ المقال كاملاً
فائدة ..
: ألا يخلط بين
مقامين
الأول :
الكلام على هذا الفعل هل هو فاضل أو مفضول ؟
الذي لا يدفعه منصف أن هذا الفعل وهو التفريق مفضولٌ ولا شك وذلك أن السلف لم
يفعلوه على هذه الصورة.
الثاني :
مشروعية هذا الفعل بعد ثبوت حدوثه بعد زمن الصحابة.
أراد التعقيب
لنا على أي مقامٍ يتحدث
يرى أن هذا الفعل هو الأفضل .
ليس من فعل السلف وأنه مفضول قطعاً
في هذه المسألة
يصلح أن يكون دليلاً على هذا التفريق ، فإن هذا التعليل يجعلنا نؤخر الصلاة الشهر
كله وليس في العشر الأواخر فقط
أيضاً عن عبادة السلف ، ولو فتحنا هذا الباب لانفتح باب الإحداث في الدين فيقول
المرء :” نصلي بعد الظهر ثمانية ” فليست عبادتنا كعبادة الصحابة
الله عليه وسلم وأحوالها مع أنهم يعرفون أن حقيقة العبادة غير حقيقة العبادة من
جهة الخشوع فيها وأدائها على وجهها
صلاة التراويح أحد عشر ركعةً أفضل ، وذلك لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وما
قالوا أن عبادتنا ليست كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن نزيد
المتأخرون بسبب هذا التفريق ، فإن الصحابة كانوا يطيلون الجلوس بين الترويحات
رفقاً بأنفسهم ، والناس اليوم إذا صلوا آخر الليل لم يطيلوا الجلوس بين الترويحات
بسبب أنهم يريدون ادراك السحور وهذا تشديد ، ولو قاموا قبل ذلك لأمكنهم إطالة
الجلوس بين الترويحات وإدراك السحور أيضاً
شيء ، فنحن أولاً نتكلم عن نافلة ليست لازمة ، وثانياً نتكلم عن فاضل ومفضول
الناس ، فإنك لو أخبرتهم بأن أحدهم يدرك ليلة القدر لو صلى في أول الليل مع الإمام
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لارتاح الكثير من العوام الذين ظنوا أنهم لن يدركوا
ليلة القدر إلا بالقيام آخر الليل
عامة الناس من القيام آخره
يختارون لأنفسهم فقولوا لهم بالحرف الواحد :” القيام أول الليل أفضل لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأنك إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف فكأنك قمت معه الليل كله _ بما فيه ثلثه الأخير _
“
آخر الليل فيضطروا أن يسهروا ليدركوا القيام ثم ينامون طوال النهار فيفوتوا فريضة
الظهر في جماعة وهذا حاصلٌ كثيراً ولو اتبعنا سنة السلف الصالحين وقمنا أول الليل
لتجنبنا هذه المفسدة
التنطع مع كونه فعل الصحابة وقول عامة فقهاء المسلمين ، فهلا قلنا بأن القول بحصر
الاعتكاف بالمساجد الثلاثة من التنطع أيضاً والتضييق على الناس
العامة ، وهو أن القيام آخر الليل في العشر الأواخر أفضل ، وفي بقية الشهر بعد
العشاء أفضل ، وهذا الاعتقاد فاسد لم يقل به أحدٌ من أئمة المسلمين
والقاعدة أن الفعل إذا كان يحدث اعتقاداً فاسداً وجب تركه ولو كان في نفسع جائزاً لذا كان عمر يترك بعض الأمور خشية أن يراها الناس واجبة
آخر الليل ، فالعمومات شاملةٌ لكل الشهر ، والصحابة أعلم الناس بالسنة ، وهلا
استدل بالعمومات الواردة في فضل النافلة في البيت عليها في المسجد !
أحدثه الناس من هذا التفريق ، وقد أمرنا أن نستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
والخلفاء الراشدين لا ما أحدثه العوام فليت هذا الدفاع كان عن سنةِ ثابتة بل بعضهم تأهب ليضع الاستشكالات والله المستعان !
ومن ذلك الاستدلال بما روى أبو داود في سننه 1439 – حدثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال
: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ” لاوتران في ليلة “
وهذا دليل عليهم لا لهم فإن هذا فعل عارض للصحابي وليس فعلاً راتباً ، وليس فيه أنه خصص هذا الفعل في العشر الأواخر بل فعله في يوم واحد فقط ، وليس فيه أنه بدأ القيام بأصحابه في ثلث الليل الآخر
ومثل هذا الاستدلال من باب تعلق الغريق بقشة