بعد :
بالرد عليه ، وعزائي بعد أن صار الأمر مملاً بالنسبة لي سوى أنني في كل مرة أشرح مسألة
جديدة
بقي من عمر )؟
الفارس بن الوراق الذي قال أنه أول سياسي في الإسلام وأن أبا جعفر المنصور قتله
أجدها ولكن عدنان يرى من لا يراجع فيتجرأ
حيث ادعى أن معاوية يقول ( أنا لا أقيد من ولاتي ولكن نرضي الناس ) وادعى أنه متواتر
خير من حصانة الديمقراطيين ! وأحسن من إلغاء أحكام الإعدام مطلقاً عند مقدسيك
أنه ظل الله في الأرض وأن ذلك تسلل إلى مصادر حديثية
الأرض ) ومعناه لا يفهمه عدنان أن السلطان موكل بتطبيق العدل الذي يحبه الله ، في تطبيق
الحدود والقصاص والديات وجبي الزكوات
كفصل النزاعات بين الناس حيث قامت بينة لأحدهما على الآخر وإقامة الحدود والقصاص والديات
وضبط أحكام الطلاق والنكاح
فالمرء قد يصلي بلا وضوء وقد يفطر سراً ، والمال الباطن الذهب والفضة والعملات الحالية
لا علم للحاكم بها ، وإنما علم الحاكم بالأموال الظاهرة كالمواشي والزروع وعروض التجارة
، والحاكم لا يعلم هل يمين الإنسان أم كذب وإنما يحكم بها بحسب ما يظهر له من عدالة
المرء ، والحاكم لا يتابع نية الناس ولا أخلاقهم مع بعضهم في كل دقيق وجليل
كثيراً ولا يعي الفرق في هذا
عادلاً يقال أنه ظل الله في الأرض بهذا المعنى ، وأثر ( ظل الله في الأرض ) ينزلونه
على الحاكم العادل لهذا غير واحد ذكره في فضيلة الإمام العادل والذين يخرجون هذا الخبر
هم أنفسهم يخرجون الأخبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن من أعانهم على ظلمهم
لا يرد الحوض كما فعل ابن أبي عاصم
:” يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا
للدنيا إلا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ،
ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج ثلاثة
في سفر فليؤمّروا أحدهم » . رواه أبو داود ، من حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة .
بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض
إلا أمروا عليهم أحدهم » . فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل
العارض في السفر ، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من
الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحدود لا تتم إلا
بالقوة والإمارة ؛ ولهذا روي : « إن السلطان ظل الله في الأرض » ويقال ” ستون
سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان ” . والتجربة تبين ذلك”
قال بعضهم بجواز انعقاد البيعة إذا بايع واحد فقط
بعض شذاذ المتكلمين ومع ذلك عدنان كذب على المتكلمين أيضاً
الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال
بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة أهل السنة”. (منهاج السنة
1/526)
الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال
بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة أهل السنة”. (منهاج السنة
1/526)
عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة
عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة
والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما.
وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية، فهومن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا
بمعصية الله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا
أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل
أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه؛ ولهذا لما
بويع علي ؓ وصار معه شوكة صار إماما).اهـ
ابن حزم ولكن قوله له قيود كتمها عدنان
الإِمَام وَلم يعْهَد إِلَى إِنْسَان بِعَيْنِه فَوَثَبَ رجل يصلح للْإِمَامَة فَبَايعهُ
وَاحِد فَأكْثر ثمَّ قَامَ آخر ينازعه وَلَو بطرفة عين بعده فَالْحق حق حق الأول وَسَوَاء
كَانَ الثَّانِي أفضل مِنْهُ أَو مثله أَو دونه لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم فوا بيعَة الأول فَالْأول”
منازع له واجتمعت فيه شروط الإمامة من العدالة والقرشية والشوكة وغيرها من الشروط ثم
إنه إن سقط عنه شرط العدالة بأن وقع ظلم فابن حزم يرى عزله بل الخروج عليه لأن ابن
حزم ممن يرى السيف ، فابن حزم يرى أن الرجل ورط نفسه وهو كفؤ فليتحمل الحمالة
ومثل هذا الاجتزاء الفظيع الاجتزاء في مسألة زواج الصغيرة فيقولون الفقهاء يجيزون زواج الصغيرة ويسكتون ويكتمون عدة حقائق
الأولى : أن ولاية الإجبار لمن لم تبلغ خاصة بالأب فقط ولا تكون لأي ولي آخر فلا يجوز تزويج اليتيمة بهذه الولاية
الثانية : أن الأب لا يكون ولياً حتى يكون عدلاً ناصحاً ( وهذا معروف في شروط الولي عند الفقهاء )
الثالثة : أن الزوج إذا لم يكن كفؤاً جاز لبقية الأولياء الاعتراض من الأعمام والأخوة والجد والقاضي يقبل اعتراضهم
الرابعة : أن الصغيرة عند الفقهاء هي التي لم تبلغ واتفقوا أنه لا يمكن منها حتى تكون بالغة ، وفي مذهب احمد وإسحاق إذا بلغت تسع سنين لا يجوز لأبيها أن يزوجها إلا بإذنها
الخامسة : أن جماعة من الفقهاء خصوصاً العراقيين منهم قالوا أنها إذا بلغت فلها الخيار تجيز النكاح أو لا تجيزه
وعلى آله وصحبه وسلم