الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال الزركشي في البحر المحيط (3/403) :
” وَمِنْهَا _ يعني النكرات التي تفيد العموم _ : الْوَاقِعَةُ فِي
سِيَاقِ الِامْتِنَانِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَذَكَرَهُ
ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ فِي الْبُرْهَانِ ” لَكِنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ
: إنَّ النَّكِرَةَ تَأْتِي لِلتَّكْثِيرِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ التَّكْثِيرَ هُوَ التَّعْمِيمُ
أَوْ مُلَازِمُهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا لِلتَّكْثِيرِ
الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى : { فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
} “
سِيَاقِ الِامْتِنَانِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ ، وَذَكَرَهُ
ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ فِي الْبُرْهَانِ ” لَكِنْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ
: إنَّ النَّكِرَةَ تَأْتِي لِلتَّكْثِيرِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ التَّكْثِيرَ هُوَ التَّعْمِيمُ
أَوْ مُلَازِمُهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا لِلتَّكْثِيرِ
الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى : { فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
} “
وأفادني أحد الأخوة أن هذه القاعدة تفيد في حل الخلاف في حديث ( صَلَاةٌ
فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ)
فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ)
فقد وقع الخلاف هل هذا الفرائض فقط أم في النوافل والفرائض والنكرة هنا
في قوله ( صلاة ) نكرة في سياق تفيد الإطلاق يعني مطلق الصلاة ، وهي نكرة في سياق امتنان
فتفيد العموم والله أعلم
في قوله ( صلاة ) نكرة في سياق تفيد الإطلاق يعني مطلق الصلاة ، وهي نكرة في سياق امتنان
فتفيد العموم والله أعلم
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم