الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن الجارود في المنتقى 935 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا خَطَّابٌ، قَالَ: ثنا
عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا
كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ “
قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: ثنا خَطَّابٌ، قَالَ: ثنا
عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
” النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ، وَمَا
كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ “
خطاب الحراني قال أبو زرعة :” منكر الحديث ” وقال أبو حاتم
:” يكتب حديثه ” وتوقف فيه النسائي ، وقال أحمد :” لا بأس به
” ووثقه ابن معين
:” يكتب حديثه ” وتوقف فيه النسائي ، وقال أحمد :” لا بأس به
” ووثقه ابن معين
وقد انفرد برفع هذا الخبر انفراداً مريباً ، وقد روي الخبر موقوفاً على
ابن عباس بسندٍ على شرط الشيخين وهو أصح ولا ريب
ابن عباس بسندٍ على شرط الشيخين وهو أصح ولا ريب
قال ابن أبي شيبة في المصنف 12544: حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ
، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ
يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ
لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ ، أَطْلِقْ
زِمَامَك وَكَفِّرْ يَمِينَك.
، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ نَذَرَ أَنْ
يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ
لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ ، أَطْلِقْ
زِمَامَك وَكَفِّرْ يَمِينَك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقود الدرية ص46 :” أظن أنه
عن ابن عباس موقوفاً”
عن ابن عباس موقوفاً”
وقال البيهقي في السنن الصغرى :” 3228 : وأما الحديث الذي روي عن
بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة
يمين » وزاد فيه بعض الرواة : « من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين » وقد
اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ،
عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا
ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك
دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ،
والله أعلم”
بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة
يمين » وزاد فيه بعض الرواة : « من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين » وقد
اختلف في إسناده وفي رفعه رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ،
عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا
ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، في ذلك موقوفات واختلاف فتاويه في ذلك
دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ،
والله أعلم”
وقال معرفة السنن والآثار :” 19665 : وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
يَمِينٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ”
عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
يَمِينٍ» ، لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ”
فهذا البيهقي وابن تيمية أعلا الخبر بالوقف و قال ابن القيم في تهذيب السنن
[ 2/116 ] : لَمْ يَثْبُت رَفْعه وَاَللَّه أَعْلَم .اهـ
[ 2/116 ] : لَمْ يَثْبُت رَفْعه وَاَللَّه أَعْلَم .اهـ
وقال الدارقطني في سننه [ 4317 ] حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ
, نا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ , عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ , [ص:279] عَنْ عَدِيِّ
بْنِ حَاتِمٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ
نَذْرَانِ , فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا
فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ
, نا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ , عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ , [ص:279] عَنْ عَدِيِّ
بْنِ حَاتِمٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّذْرُ
نَذْرَانِ , فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ , وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا
فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
محمد بن الفضل بن عطية : كذاب
وقال النسائي [ 3845 ] :
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”
النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ
وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ
وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .
سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”
النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ
وَفِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ
وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .
محمد بن الزبير الحنظلي متروك وأبوه ضعيف وفي السند مبهم واستنكره ابن
عدي عليه في الكامل
عدي عليه في الكامل
فالصواب أن الخبر موقوف .
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم