ولزمه إعادة الركعة ، غير أن هنا فائدة نفيسة
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ
، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأَولَى ، فَلَمَّا قَامَ
فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ
، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
، قضاها في الركعة الثانية فقرأ الفاتحة مرتين وقرأ سورتين ثم سجد للسهو وبهذا كان
يفتي تلميذه علقمة
، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ
فِي الأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ.
وقد أفتى به إسحاق بن راهوية كما في مسائل حرب الكرماني وهو فقيه
وإلا فهو ثقة و قال يعقوب بن شيبة ثبت
فيه بعض المتقدمين من قبل حفظه ، و قد
” صدوق يغلط
فالحديث على
مدلس إلا سماع
فهو يفعل هذا الصلاة والصحابة شاهدون ولم ينكر أحد فصار إجماعاً سكوتيا
فإن عمر قد قرأها !
بل كل ما فيه أنها تقضى وتقرأ في كل ركعة ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تجب القراءة
إلا في ركعة واحدة فقط مستدلاً بحديث ( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ) وقالوا من
أن قرأها مرة فقد وقع عليه اسم القراءة
، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ
فِي الأُولَيَيْنِ ، فَقَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ.
: إذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الأُولَيَيْنِ ، قَرَأَ فِي الأُخْرَيَيْنِ.
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ
مَرَّتَيْنِ.
فنبهوه بعد الصلاة فصنع كذا وكذا
وقد أفتى بهذا الأثر عن عمر كل من إبراهيم النخعي والأسود وإسحاق بن راهويه غير أن الإمام أحمد دفع الأثر في عدد من رواياته ويبدو أنه يجنح لشذوذ الأثر